السيد محمد صادق الروحاني

101

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) الوسائل ج 15 ص 149 روايات الباب 68 من أبواب جهاد العدو تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 435 . ( 3 ) هو تقي الدين بن نجم المعروف بابي الصلاح الحلبي ، الكافي في الفقه ص 260 الجهاد : الضرب الثاني من الغنائم حيث قال : ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصة وعلى الأمرين . . . ( 4 ) كما في إرشاد الأذهان ج 1 ص 351 / ومنتهى المطلب ج 2 ص 966 ط . ق وغيرهما . ( 5 ) النهاية ص 193 ، باب الجزية وأحكامها قال : فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أراضيهم شيئاً . ( 6 ) غنية النزوع ص 202 ، قوله : مما يضعه الإمام على رؤوسهم أو على أرضهم . ( 7 ) السرائر ج 1 ص 473 ، قال : فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضهم شيئاً . . ( 8 ) المهذب للقاضي ابن البراج ج 1 ص 185 ، باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ، قال : متى وضعها على أراضيهم لم يضعها على رؤوسهم . ( 9 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 435 قال : الإمام في الجزية مخيّر إن شاء وضعها على رؤوسهم وإن شاء وضعها على ارضهم ، وهل له الجمع ؟ قال الشيخ في النهاية لا . . وجوّز ابن الجنيد الجمع . . والأقرب الأول .